الأحد، 23 يونيو 2013

تسجيل المقررات الدراسية

تسجيل المقررات الدراسية
1- تسجيل المقررات والعبء الدراسي:-
  •  يتم تسجيل الطلاب في المقررات التي يختارونها في حدود أحكام هذه اللائحة وفي ضوء جداول التدريس المعلنة في الكلية في الأسبوع السابق لبدء الدراسة لكل فصل دراسي ويقوم مجلس الكلية بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بناءً على اقتراح من لجنة شئون التعليم والطلاب.  
  •  يقوم الطالب قبل بداية كل فصــل دراسي بتسجيـــل المقررات الدراسيـــة التي يرغب فى دراستها بحد ادني 12  ساعة معتمدة وحد أقصى 20 ساعة معتمدة بما فى ذلك المقررات التي اخفق فى امتحانها.
  •  ويجوز للطالب الحاصل على معدل تراكمي (GPA)  يقدر بـ 3.0  فأكثر التسجيل فى عدد23ساعة معتمدة فى الفصل الدراسي التالي لذلك.
  •  يسجل الطالب المتعثر والحاصل على ( GPA ) اقل من الحد الأدنى من الساعات المعتمدة فى الفصل الدراسي الذى يليه فإذا ما اجتازه بنجاح يسمح له بالتسجيل طبقا لأحكام المادة (28).
  •  يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب المسجلين فى المقرر الاختياري خمسة طلاب على  الأقل  أو 10./. من عدد طلاب المستوى (أيهما اقل) وفى حالة الضرورة يعرض الأمر على مجلس الكلية لاتخاذ ما يراه مناسبا.

2- فترات التسجيل والحذف والإضافة :-                                   
  •  يتم الانتهاء من تسجيل الطلاب للمقررات الدراسية فى الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي. ويجوز للطالب الذي لم يتمكن من التسجيـل لأسباب قهـرية يقرها المرشـد الاكاديمى أن يسجـل تسجيلا متأخـرا خلال الفترة الإضافية للتسجيل (الأسبوع الثاني).
  •  يجوز للطالب بعد موافقة المرشد الاكاديمى أن يضيف أو يحذف مقررا أو أكثر حتى نهاية الأسبوع الثانى بما لا يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه فى المادة (28) .

3- التسجيل لدراسة مقرر كمستمع :-
 يجوز السماح للطلاب بدراسة مقرر أو أكثر كمستمع بحيث يحضر الطالب المقـرر حضورا كاملا (75%)  دون أن يؤدى الامتحان فيه و ذلك بعد موافقـة المشرف الاكاديمى ومجلس الكليـة بناءا على توصية لجنة شئون التعليم والطلاب ،  و يرصد لـه فى هذه الحالة تقدير مستمع على أن يقـوم بسداد الرسوم الدراسية التى يقرها مجلس الكلية عن حضور هذا المقرر.

4الانسحاب من المقرر:-
يجوز أن ينسحب الطالب من دراسة اى مقرر حتى نهاية الأسبوع الرابع من بدء التسجيل للفصل الدراسي وذلك بموافقة المرشد الاكاديمى  ، ويسجل هذا المقرر فى سجل الطالب الاكاديمى بتقدير منسحب بشرط أن لا يكون الطالب  قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل الانسحاب وتعرض حالات الانسحاب الاضطرارية بعد هذا الميعاد على لجنة شئون التعليم والطلاب للنظر فيها وإقرارها من مجلس الكلية على  الا يخل الانسحاب بالعبء الدراسي للطالب وفقا للمادة (28).

  5- تأجيل الدراسة أو الانقطاع عنها :- 
  •  يجوز للطالب أن يطلب تأجيل دراسته لمدة لا تزيد عن أربعة فصول دراسية رئيسية  فقط  خلال مدة دراسته بالكليـة وأن تقدم طلبات التأجيل  فى  موعد أقصاه  نهاية  الأسبوع  الثالث من  الفصـل الدراسى ويكون التأجيل نافذا بعد أخذ رأى لجنة شئون الطلاب وموافقة مجلس الكلية.
  •  إذا انقطع الطالب عن الدراسة دون تقديم طلب التأجيل تعرض حالته على لجنة شئون الطلاب ويجوز أن يدعى المرشد الاكاديمى للطالب مع مراعاة الأحكام التالية:
1-إذا انقطــع الطالب عن الدراسـة بحد أقصـى فصلين دراسيين ولأسبـاب قهريـــة توافق عليهـا لجنة شئون الطلاب ومجلس الكلية يتــاح للطالب فرصـــة أخرى للتسجيل ( إعادة قيد ) ويستأنف الطالب دراسته فى الفصل الدراسي الرئيسي التالي، وتحتسب مدة الانقطاع من فرص التأجيل المتاحة للطالب .
2- فى حالة عدم موافقة مجلس الكلية يلغى قيد الطالب من الكلية . 
  •  يحدد مجلس الكلية في نهاية كل عام دراسي البرامج المختلفة التي يسمح للطلاب بمتابعة الدراسة فيها في العام التالي مع مراعاة أحكام المادة (3)، ويتم توزيع الطلاب علي البرامج المختلفة وفقاً لاختيار الطالب وميوله العلمية وبناءً علي استيفائه للمتطلبات اللازمة لذلك والتي يقرها مجلس الكلية بناءً علي توصية من لجنة شئون التعليم والطلاب.
  •  لا يسمح للطالب بدراسة مقرر له متطلب سابق إلا بعد اجتيازه للمتطلب السابق بنجاح.
  •  الطالب الذي يرسب في مقرر دراسي إجباري عليه أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى في ذات المقرر. وإذا رسب الطالب في مقرر اختياري يجوز له استبداله بمقرر اختياري أخر ودراسته والنجاح فيه.

6- المواظبة والحضور :-
يتولى أستاذ المقرر تسجيل حضور الطلاب فى كل محاضرة نظرية أو فترة التطبيقات العملية في سجل معد لذلك من قبل إدارة شئون الطلاب. مع مراعاة ما يلي:
أ‌-   الحد المسموح به لغياب الطــالب بــدون عذر مقبـــول هو 25% من مجموع ساعات المقرر ويتولى أستاذ المقرر إنذار الطالب بإنذار معد لذلك وإخطـار إدارة شئون الطلاب بخطاب في حالة تجاوز هذه  النسبة لاتخاذ اللازم.
ب- إذا زادت نسبة الغياب عن 25% فى المقرر وكان غياب الطالب بـدون عذر تقبلـه
لجنـة شئون الطلاب ويقـــره مجـلس الكليـــــــــة لا يسمـــح للطالب بدخــــــول الاختبــار النهائــي للمقـــرر  ويحصـل على تقدير (ضعيف جدا) فى هذا المقرر.

 7- فترة الدراسة:-
  •  يمنح الطالب درجة البكالوريوس متى اجتاز الساعات المعتمدة المطلوبة طبقاً للمادة رقم 14
  •   لا يوجد ما يسمى باستنفاذ مرات الرسوب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق